المادة 1
- في التعديل إن شركة 3M Gulf Limited المسجلة بتاريخ 21/3/1995، تحت رقم 976 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 28/11/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14110/2013، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 23/10/2013، تعيين السيدة Hala Ann Abou Mrad كوكيلة عن الشركة، ومنحها سند توكيل بتاريخ 23/10/2013 لتكون وكيلة الشركة في لبنان، وسوريا، والمملكة الأردنية الهاشمية، لتقوم باسمها وبالنيابة عنها بجميع أو بإحدى الأعمال المذكورة في سند التوكيل هذا، الصالح لمدة سنة من التاريخ المذكور أعلاه. كما وأنه في نفس التاريخ قررت الشركة، بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة، تعيين السادة المذكورين أدناه كوكلاء عن الشركة، ومنحهم سند توكيل تعيِّنهم فيه الشركة ليكونوا الوكلاء القانونيين للشركة في لبنان وسوريا والمملكة الأردنية الهاشمية، وليقوموا باسمها وبالنيابة عنها بالاتحاد والانفراد بجميع أو بإحدى الأعمال المذكورة في سند التوكيل هذا الصالح لمدة سنة. إن السادة المشار إليهم أعلاه هم: Irfan Malik Mohammad Hala Ann Abou Mrad Mamta Gore Armin Sorabji Antony Nathaniel Sasikar Teresa Joseph وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.