All legislation

قرار Decision No. 29 09/01/2014

تعيين لجنة انمائية للإشراف على أشغال في قرية بيت الحوش/قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
09/01/2014
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2014, p. 93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 09/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم /5818/ تاريخ 13/6/2011 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /1425/ تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 4199/ب تاريخ 29/11/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة: -اسماعيل محمد طراد (مختار قرية بيت الحوش) رئيساً -خالد مصطفى طراد (احد وجهاء البلدة) عضواً -علي رشيد طراد (من فعاليات البلدة) عضواً

المادة 2

مادة 2: مهمتها الإشراف على الأشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية بيت الحوش/ قضاء عكار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل