المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة: -اسماعيل محمد طراد (مختار قرية بيت الحوش) رئيساً -خالد مصطفى طراد (احد وجهاء البلدة) عضواً -علي رشيد طراد (من فعاليات البلدة) عضواً
قرار Decision No. 29 09/01/2014
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم /5818/ تاريخ 13/6/2011 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /1425/ تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 4199/ب تاريخ 29/11/2013،
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة: -اسماعيل محمد طراد (مختار قرية بيت الحوش) رئيساً -خالد مصطفى طراد (احد وجهاء البلدة) عضواً -علي رشيد طراد (من فعاليات البلدة) عضواً
مادة 2: مهمتها الإشراف على الأشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية بيت الحوش/ قضاء عكار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل