All legislation

قرار Decision No. 1254 23/12/2013

ترخيص باصدار، مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية متخصصة باعمال ديوان المحاسبة الرقابية والقانونية بإسم «القضاء المالي»

Type
قرار · Decision
Number
1254
Date
23/12/2013
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2014, p. 22-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1254 تاريخ 23/12/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من ديوان المحاسبة، والمسجل تحت رقم 3391 تاريخ 19/12/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح ديوان المحاسبة ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة باعمال ديوان المحاسبة الرقابية والقانونية بإسم «القضاء المالي» يتحمل مسؤوليتها السيد نعمان حسين زرزور.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في ان معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق