المادة 1
مادة 1: يمنح ديوان المحاسبة ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة باعمال ديوان المحاسبة الرقابية والقانونية بإسم «القضاء المالي» يتحمل مسؤوليتها السيد نعمان حسين زرزور.
قرار Decision No. 1254 23/12/2013
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من ديوان المحاسبة، والمسجل تحت رقم 3391 تاريخ 19/12/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح ديوان المحاسبة ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة باعمال ديوان المحاسبة الرقابية والقانونية بإسم «القضاء المالي» يتحمل مسؤوليتها السيد نعمان حسين زرزور.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في ان معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق