المادة 1
يطلب من جميع الاتحادات والجمعيات الرياضية من جميع الدرجات والألعاب واللجنة الأولمبية اللبنانية أخذ العلم بهذا الكتاب والإلتزام بمضمونه. مرفق ربطاً: نسخة عن كتاب وزير المالية.
تعميم Circular No. 2 16/12/2013
بناء على كتاب معالي وزير المالية رقم 4456/ ص 1 تاريخ 29/11/2013 الموجه لوزارة الشباب والرياضة، والذي يطلب فيه إعلام الهيئات الرياضية بالإلتزام بموجباتها الضريبية ابتداءً من 1/1/2014 وذلك استناداً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يطلب من جميع الاتحادات والجمعيات الرياضية من جميع الدرجات والألعاب واللجنة الأولمبية اللبنانية أخذ العلم بهذا الكتاب والإلتزام بمضمونه. مرفق ربطاً: نسخة عن كتاب وزير المالية.
بيروت في 16 كانون الأول 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي