All legislation

تعميم Circular No. 2 16/12/2013

تعميم الى كافة الاتحادات والجمعيات الرياضية واللجنة الأولمبية اللبنانية

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
16/12/2013
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2014, p. 23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 16/12/2013
Source
Lebanese University

بناء على كتاب معالي وزير المالية رقم 4456/ ص 1 تاريخ 29/11/2013 الموجه لوزارة الشباب والرياضة، والذي يطلب فيه إعلام الهيئات الرياضية بالإلتزام بموجباتها الضريبية ابتداءً من 1/1/2014 وذلك استناداً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المواد

المادة 1

يطلب من جميع الاتحادات والجمعيات الرياضية من جميع الدرجات والألعاب واللجنة الأولمبية اللبنانية أخذ العلم بهذا الكتاب والإلتزام بمضمونه. مرفق ربطاً: نسخة عن كتاب وزير المالية.

بيروت في 16 كانون الأول 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي