All legislation

علم وخبر Notice of association No. 14 07/01/2014

تأسيس جمعية بإسم: «اللقاء الوطني لبيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
14
Date
07/01/2014
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2014, p. 95-96
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 14 تاريخ 07/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاء الوطني لبيروت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18769 تاريخ 13/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللقاء الوطني لبيروت» مركزها: بيروت - شارع مدام كوري - ملك آل دياب. غايتها: تعتبر بيروت القلب الذي يحتضن نصف سكان الوطن، وهي عاصمة العيش المشترك بين اللبنانيين، وتاريخها الموغل في القدم يشهد على مكانتها الحضارية. ولكن كل ذلك لم يشفع لسيدة العواصم، التي تشكو من إهمال مزمن لذلك يسعى «اللقاء الوطني لبيروت» للنهوض بأوضاع العاصمة وتحقيق الأهداف التالية على المثال لا الحصر: 1 - السعي لوضع مخطط إنمائي وتنموي شامل لمرافق بيروت. 2 - مساعدة أبناء بيروت للحصول على حقوقهم في الوظائف العامة. 3 - وضع برنامج أولويات للمشاريع الملحة في العاصمة. 4 - المساعدة على تحسين مستوى الخدمات في مختلف مناطق بيروت، من استحداث مواقف للسيارات في الأحياء المكتظة، وتأهيل الحدائق العامة، وتحديث خطة تأهيل شوارع العاصمة، وتحسين انارة الشوارع والساحات العامة. 5 - تعزيز المعالم السياحية، وإزالة المخالفات المتزايدة في المناطق المتاخمة للكورنيش البحري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب محمد جميل قباني سليم عبد الرحيم دياب جان لطفيك اوغاسبيان عثمان احمد عرقجي رشيد ميشال الجلخ ماهر محمد ابو الخدود محمد يوسف بيضون صلاح الدين يوسف سلام نقولا ايلي شماس كابي فوزي تامر غالب صبحي محمصاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم عبد الرحيم دياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل