المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رولبلاي Roleplay» مركزها: زوق مصبح - شارع البدوي - العقار رقم 809 - القسم رقم 8 - البلوك A - ملك مروان حسام الاسمر - قضاء كسروان. غايتها: 1 - المساهمة في بناء الإنسان الواعي والملتزم على أسس من التنشئة الإنسانية. 2 - المساهمة في بناء المهارات وبالاخص المتعلقة بالذكاء العاطفي والذكاء الإجتماعي وكل ما هو مرتبط به. 3 - المساهمة في نشر الوعي الثقافي والفني والإجتماعي لدى الشباب والاطفال عبر نشر مبادئ إتفاقيتي حقوق الطفل وحقوق الانسان بالوسائل المتاحة، وتشجيع العمل على تنفيذ بنودهما. 4 - المساهمة في نشر افكار التعاون والتسامح ونبذ العنف ويصار للوصول الى هذه الغاية عبر إستخدام تقنيات التربية الناشطة. 5 - المساهمة بدعم المدرسة والجامعة الوطنية من خلال إيجاد كل الوسائل المتاحة لتحسين أوضاعها طلاباً وابنية وتجهيزات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مروان حسام الاسمر ناجي يوسف سعيد الياس يوسف كرم زلفا نهاد شلحت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان حسام الاسمر.