All legislation

علم وخبر Notice of association No. 27 08/01/2014

تأسيس جمعية بإسم: «رولبلاي Roleplay» مركزها: زوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
27
Date
08/01/2014
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2014, p. 97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 27 تاريخ 08/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رولبلاي Roleplay» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8074 تاريخ 11/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رولبلاي Roleplay» مركزها: زوق مصبح - شارع البدوي - العقار رقم 809 - القسم رقم 8 - البلوك A - ملك مروان حسام الاسمر - قضاء كسروان. غايتها: 1 - المساهمة في بناء الإنسان الواعي والملتزم على أسس من التنشئة الإنسانية. 2 - المساهمة في بناء المهارات وبالاخص المتعلقة بالذكاء العاطفي والذكاء الإجتماعي وكل ما هو مرتبط به. 3 - المساهمة في نشر الوعي الثقافي والفني والإجتماعي لدى الشباب والاطفال عبر نشر مبادئ إتفاقيتي حقوق الطفل وحقوق الانسان بالوسائل المتاحة، وتشجيع العمل على تنفيذ بنودهما. 4 - المساهمة في نشر افكار التعاون والتسامح ونبذ العنف ويصار للوصول الى هذه الغاية عبر إستخدام تقنيات التربية الناشطة. 5 - المساهمة بدعم المدرسة والجامعة الوطنية من خلال إيجاد كل الوسائل المتاحة لتحسين أوضاعها طلاباً وابنية وتجهيزات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مروان حسام الاسمر ناجي يوسف سعيد الياس يوسف كرم زلفا نهاد شلحت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان حسام الاسمر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل