ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 498/أد تاريخ 4/9/1969 وتعديليه برقم 16/اد تاريخ 12/2/1983 ورقم 52/اد تاريخ 23/2/1988،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الاسلامي
ة للتخصص والتوجيه العلمي» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19229 تاريخ 21/11/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه العلمي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 498/أد تاريخ 4/9/1969 وتعديليه برقم 16/اد تاريخ 12/2/1983 ورقم 52/اد تاريخ 23/2/1988 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية التخصص والتوجيه العلمي» بدلاً من: «الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه العلمي»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل