المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة الايطالية العربية» مركزها: الحدث - حي الأمركان - العقار رقم 27 - القسم رقم 5 - بناية الافندي - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في العمل على تعزيز وتوثيق العلاقات بين المجتمع الإيطالي واللبناني وكافة الدول العربية. 2 - المساهمة في تقديم الخدمات الإجتماعية المجانية للمناطق المحتاجة وللأسر ذوي الدخل المحدود. 3 - المساهمة في إيجاد معاهد تدريب حرفية ومهنية بهدف تطوير القدرات في المجتمعات الاهلية. 4 - المساهمة في تقديم المساعدة لتعليم الاطفال والشباب الفقراء. 5 - المساهمة في السعي الى تطوير وتعزيز التبادل الثقافي والإقتصا دي بين المجتمع الإيطالي واللبناني وكافة المجتمعات في الدول العربية. 6 - المساهمة في التوعية البيئية والمدنية عبر نشر المبادئ السامية وترسيخها لدى كافة شرائح المجتمع لا سيما الشابة منها. 7 - المساهمة في إصدار نشرات وإقامة المؤتمرات والدراسات والأبحاث واللقاءات التي تهدف الى أجواء الإحترام المتبادل والسلام وتقارب الاديان بين الشعوب الذي يؤدي إلى إنبعاث حضاري على المستويين الثقافي والإقتصادي لدول حوض البحر الابيض المتوسط. 8 - المساهمة في إقامة شبكة علاقات (network) وتوأمة مع جمعيات لبنانية وأجنبية تعمل في المجالات المذكورة أعلاه بهدف تعزيز التعاون بين ابناء المجتمع الإيطالي والعربي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مرهف احمد رمضان طلال عباس خريس محمد مرهف رمضان ماجده علي مشيك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مرهف احمد رمضان.