All legislation

علم وخبر Notice of association No. 44 09/01/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الصداقة الإيطالية العربية» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
44
Date
09/01/2014
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2014, p. 98-99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 44 تاريخ 09/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة الإيطالية العربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14785 تاريخ 4/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة الايطالية العربية» مركزها: الحدث - حي الأمركان - العقار رقم 27 - القسم رقم 5 - بناية الافندي - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في العمل على تعزيز وتوثيق العلاقات بين المجتمع الإيطالي واللبناني وكافة الدول العربية. 2 - المساهمة في تقديم الخدمات الإجتماعية المجانية للمناطق المحتاجة وللأسر ذوي الدخل المحدود. 3 - المساهمة في إيجاد معاهد تدريب حرفية ومهنية بهدف تطوير القدرات في المجتمعات الاهلية. 4 - المساهمة في تقديم المساعدة لتعليم الاطفال والشباب الفقراء. 5 - المساهمة في السعي الى تطوير وتعزيز التبادل الثقافي والإقتصا دي بين المجتمع الإيطالي واللبناني وكافة المجتمعات في الدول العربية. 6 - المساهمة في التوعية البيئية والمدنية عبر نشر المبادئ السامية وترسيخها لدى كافة شرائح المجتمع لا سيما الشابة منها. 7 - المساهمة في إصدار نشرات وإقامة المؤتمرات والدراسات والأبحاث واللقاءات التي تهدف الى أجواء الإحترام المتبادل والسلام وتقارب الاديان بين الشعوب الذي يؤدي إلى إنبعاث حضاري على المستويين الثقافي والإقتصادي لدول حوض البحر الابيض المتوسط. 8 - المساهمة في إقامة شبكة علاقات (network) وتوأمة مع جمعيات لبنانية وأجنبية تعمل في المجالات المذكورة أعلاه بهدف تعزيز التعاون بين ابناء المجتمع الإيطالي والعربي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مرهف احمد رمضان طلال عباس خريس محمد مرهف رمضان ماجده علي مشيك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مرهف احمد رمضان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل