المادة 1
مادة 1: صُنَّف مكتب فتحي اسماعيل للمحاسبة والتدقيق من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.
قرار Decision No. 6 03/01/2014
إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لاسيما المادة 73 منه،
بناءً على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 5/3/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناءً على القرار رقم 1078 تاريخ 1/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناءً على طلب مكتب فتحي اسماعيل للمحاسبة والتدقيق المسجل تحت الرقم 19587 تاريخ 9/12/2013 بشأن تصنيفه لمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صُنَّف مكتب فتحي اسماعيل للمحاسبة والتدقيق من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 3/1/2014 وزير المالية محمد الصفدي