المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/3/2014 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 1292/1 تاريخ 6/12/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار Decision No. 12 08/01/2014
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 1292/1 تاريخ 6/12/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار رقم 1292/1 تاريخ 6/12/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/3/2014 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 1292/1 تاريخ 6/12/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 8/1/2014 وزير المالية محمد الصفدي