All legislation

قرار Decision No. 12 08/01/2014

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 1292/1 تاريخ 6/12/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
08/01/2014
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2014, p. 99-100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 08/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 1292/1 تاريخ 6/12/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار رقم 1292/1 تاريخ 6/12/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/3/2014 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 1292/1 تاريخ 6/12/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 8/1/2014 وزير المالية محمد الصفدي