المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاءي صيدا وجزين جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنمائية والسياحية في شرق صيدا» م.م مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرى شرق صيدا (في قضاءي صيدا وجزين). مركزها: عين المير - قضاء جزين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /15.000.000/ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين امكانية الحصول على الخدمات السياحية والرياضية للأعضاء بأسعار مشجعة. 2 - نشر الثقافة الرياضية والسياحية. 3 - إقامة المجمعات السياحية وتجهيزها. 4 - إقامة النوادي الرياضية والثقافية وتجهيزها.