All legislation

قرار Decision No. 1 09/01/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الإنمائية والسياحية في شرق صيدا م.م محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
09/01/2014
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2014, p. 100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 09/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/12/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاءي صيدا وجزين جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنمائية والسياحية في شرق صيدا» م.م مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرى شرق صيدا (في قضاءي صيدا وجزين). مركزها: عين المير - قضاء جزين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /15.000.000/ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين امكانية الحصول على الخدمات السياحية والرياضية للأعضاء بأسعار مشجعة. 2 - نشر الثقافة الرياضية والسياحية. 3 - إقامة المجمعات السياحية وتجهيزها. 4 - إقامة النوادي الرياضية والثقافية وتجهيزها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن