All legislation

قرار Decision No. 3 09/01/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في مزرعة سجد والجوار م.م محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
09/01/2014
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2014, p. 101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/12/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في مزرعة سجد والجوار م.م» مدتها: /25/سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: مزرعة سجد - مرجحين - الناصرية - المنصورة. مركزها: مزرعة سجد. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /5.000.000/ ل.ل. خمسة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي (شراء آليات زراعية، أسمدة...). 2 - تسويق الإنتاج الزراعي. 3 - تحسين نوعية الإنتاج عبر الاستعانة بأخصائيين زراعيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن