المادة 1
مادة 1: يمنح السيد سمير لطيف عربي، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات بإسم «المعاون» تتحمل مسؤوليتها السيدة هند احمد داغر الحائزة على اجازة في ادارة الاعمال.
قرار Decision No. 1266 30/12/2013
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد سمير لطيف عربي، والمسجل تحت رقم 3088 تاريخ 23/11/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد سمير لطيف عربي، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات بإسم «المعاون» تتحمل مسؤوليتها السيدة هند احمد داغر الحائزة على اجازة في ادارة الاعمال.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق