All legislation

قرار Decision No. 1266 30/12/2013

ترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالاعلانات بإسم «المعاون»

Type
قرار · Decision
Number
1266
Date
30/12/2013
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2014, p. 102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1266 تاريخ 30/12/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد سمير لطيف عربي، والمسجل تحت رقم 3088 تاريخ 23/11/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سمير لطيف عربي، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات بإسم «المعاون» تتحمل مسؤوليتها السيدة هند احمد داغر الحائزة على اجازة في ادارة الاعمال.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق