المادة 1
تطبق احكام هذا القرار على جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص من مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات وساطة المالية وهيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية وصناديق مشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد.