The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 27/12/2013 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

تطبق احكام هذا القرار على جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص من مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات وساطة المالية وهيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية وصناديق مشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد.

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 27/12/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236498/article/1/