All legislation

مرسوم Decree No. 11055 14/01/2014

قبول هبة مقدمة من «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا» لصالح الهيئة العليا للاغاثة

Type
مرسوم · Decree
Number
11055
Date
14/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11055 تاريخ 14/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 63/م.ص تاريخ 9/1/2014 (ادخال المساعدات الاغاثية باسم الهيئة العليا للإغاثة وتسليمها مباشرة الى «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا»، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا» في الرياض لصالح الهيئة العليا للإغاثة، وهي عبارة عن /378/ طرداً من الملابس بزنة /11.464/ كلغ، و/788/ طرداً من البطانيات بزنة اجمالية /45.640/كلغ، لتسليمها مباشرة الى «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا» لتوزيعها على العائلات السورية في المناطق التالية: -محافظة جبل لبنان: برجا، شحيم، داريا والناعمة -محافظة البقاع: راشيا، الصويري، وأزهر البقاع -محافظة عكار: حلبا وبرقايل

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي