All legislation

مرسوم Decree No. 11069 20/01/2014

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
11069
Date
20/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11069 تاريخ 20/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 8/1/2014،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد عمر الناطور القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مدير عام وزارة العدل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي