المادة 1
مادة 1: قبل السيد عمر الناطور القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مدير عام وزارة العدل.
مرسوم Decree No. 11069 20/01/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 8/1/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد عمر الناطور القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مدير عام وزارة العدل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي