All legislation

مرسوم Decree No. 11070 20/01/2014

تعيين اعضاء اضافيين لدى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11070
Date
20/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 111-112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11070 تاريخ 20/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 357 منه،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 19/3/2013،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 34/م.ص تاريخ 7/1/2014 على تعيين القضاة راشد طقوش، نزيه شربل، سهير الحركة وغسان فواز اعضاء اضافيين لدى المجلس العدلي على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القضاة السادة الواردة اسماؤهم ادناه اعضاء اضافيين لدى المجلس العدلي: -راشد طقوش---رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز- -سهير الحركة---رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز- -نزيه شربل---المستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز- -غسان فواز---المستشار في الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز-

المادة 2

مادة 2: يُعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي