All legislation

مرسوم Decree No. 11071 20/01/2014

تعيين كتبة ومباشرين في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
11071
Date
20/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 112-120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11071 تاريخ 20/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما الباب الخامس (المساعدون القضائيون)،

بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين)

لاسيما المادة 73 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط لغاية صدور موازنة عام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قراري وزير العدل رقم 1370 و1371 تاريخ 15/10/2012 (نتائج المباراة لوظيفتي كاتب ومباشر في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل)،

بناء على القرار رقم 1858 تاريخ 9/12/2013 (تصحيح خطأ مطبعي في نتائج المباراة لوظيفة كاتب في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 3329 تاريخ 12/12/2013، والموافق عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 124/ م ص تاريخ 16/1/2014 على تعيين كتبة ومباشرين في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية، على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة التالية اسماؤهم الناجحون في المباراة لوظيفة كاتب في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل المعلنة نتائجها بقرار وزير العدل رقم 1370 تاريخ 15/10/2012 بوظيفة كاتب متمرن في الملاك المذكور في الدرجة الاولى من الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مراكز شاغرة):

المادة 2

مادة 2: عين كل من السادة التالية اسماؤهم الناجحون في المباراة لوظيفة مباشر في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل المعلنة نتائجها بقرار وزير العدل رقم 1371 تاريخ 15/10/2012 بوظيفة مباشر متمرن في الملاك المذكور في الدرجة الاولى من الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مراكز شاغرة):

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة /1.362.060.000/ ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية واثنان وستون مليوناً وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /1.078.560.000/ ل.ل. (فقط مليار وثمانية وسبعون مليوناً وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية). الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /283.500.000/ ل.ل. (فقط مئتان وثلاثة وثمانون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية). المجموع العام /1.362.060.000/ ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية واثنان وستون مليوناً وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: يُعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي