All legislation

مرسوم Decree No. 11074 20/01/2014

تعديل اسم وتجديد رخصة استثمار معمل لصنع الفتيل البطيء

Type
مرسوم · Decree
Number
11074
Date
20/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 120-121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11074 تاريخ 20/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م مجيد الشماس وشركاه، المسجل برقم 21476/2012 تاريخ 6/4/2013، والمتعلق بطلب تعديل اسم الرخصة وتجديد استثمار معمل لصنع الفتيل البطيء في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي،

بناء على المرسوم رقم 397 تاريخ 28/12/2007 القاضي بتجديد رخصة المستدعي لاستثمار معمل لصنع الفتيل البطيء،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم الرخصة العائدة للسيد مجيد حبيب الشماس بحيث يصبح «الشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م مجيد الشماس وشركاه» ويجدد استثمار معمل لصنع الفتيل البطيء في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 28/12/2012 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن