المادة 1
مادة 1: يعدل اسم الرخصة العائدة للسيد مجيد حبيب الشماس بحيث يصبح «الشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م مجيد الشماس وشركاه» ويجدد استثمار معمل لصنع الفتيل البطيء في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 11074 20/01/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م مجيد الشماس وشركاه، المسجل برقم 21476/2012 تاريخ 6/4/2013، والمتعلق بطلب تعديل اسم الرخصة وتجديد استثمار معمل لصنع الفتيل البطيء في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي،
بناء على المرسوم رقم 397 تاريخ 28/12/2007 القاضي بتجديد رخصة المستدعي لاستثمار معمل لصنع الفتيل البطيء،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم الرخصة العائدة للسيد مجيد حبيب الشماس بحيث يصبح «الشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م مجيد الشماس وشركاه» ويجدد استثمار معمل لصنع الفتيل البطيء في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 28/12/2012 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن