All legislation

مرسوم Decree No. 11052 11/01/2014

بيع العقارين رقم 635 و934 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الضبية العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
11052
Date
11/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11052 تاريخ 11/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 77 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/11/2011، من السيدة ديانا موريس فاضل لشراء عقاري الدولة رقم 635 و934 من منطقة الضبية العقارية قضاء المتن،

بناء على افادة لجنة الخبراء المختصة تاريخ 28/6/2011 وموافقة وزير المالية بتاريخ 1/2/2011،

بناء على محضر جلسة بيع عقاري الدولة رقم 635 و934 من منطقة الضبية العقارية بتاريخ 26/4/2012،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 888/ر.م تاريخ 29/4/2013 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يباع من شركة فاضل - ضبية العقارية ش.م.ل. عقاري الدولة رقم 635 و934 من منطقة الضبية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتهما على التوالي /4346/ م.م. و/4897/ م.م. بمبلغ اجمالي قدره /59.400.000.000/ ل.ل. (تسعة وخمسون ملياراً واربعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يتجاوز الحد الأقصى للتعويض عن المتر المربع من العقارين موضوع هذا البيع والذي قد يتوجب مستقبلاً على الدولة سعر المبيع المعتمد في المزايدة الراهنة والبالغ /6.426.485/ل.ل. فقط ستة ملايين واربعماية وستة وعشرون الفاً واربعماية وخمسة وثمانون ليرة لبنانية لكل متر مربع.

المادة 3

مادة 3: يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل، وتسجل المادة الثانية على الصحيفة العقارية.

المادة 4

مادة 4: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي