إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 77 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/11/2011، من السيدة ديانا موريس فاضل لشراء عقاري الدولة رقم 635 و934 من منطقة الضبية العقارية قضاء المتن،
بناء على افادة لجنة الخبراء المختصة تاريخ 28/6/2011 وموافقة وزير المالية بتاريخ 1/2/2011،
بناء على محضر جلسة بيع عقاري الدولة رقم 635 و934 من منطقة الضبية العقارية بتاريخ 26/4/2012،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 888/ر.م تاريخ 29/4/2013 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يباع من شركة فاضل - ضبية العقارية ش.م.ل. عقاري الدولة رقم 635 و934 من منطقة الضبية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتهما على التوالي /4346/ م.م. و/4897/ م.م. بمبلغ اجمالي قدره /59.400.000.000/ ل.ل. (تسعة وخمسون ملياراً واربعماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: لا يجوز ان يتجاوز الحد الأقصى للتعويض عن المتر المربع من العقارين موضوع هذا البيع والذي قد يتوجب مستقبلاً على الدولة سعر المبيع المعتمد في المزايدة الراهنة والبالغ /6.426.485/ل.ل. فقط ستة ملايين واربعماية وستة وعشرون الفاً واربعماية وخمسة وثمانون ليرة لبنانية لكل متر مربع.
مادة 3: يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل، وتسجل المادة الثانية على الصحيفة العقارية.
مادة 4: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي