المادة 1
مادة 1: يباع من وقف طائفة الموحدين الدروز في بلدة خربة قنافار عقار الدولة رقم 3990 من منطقة خربة قنافار العقارية، قضاء البقاع الغربي، البالغة مساحته /4.040/م.م، بمبلغ اجمالي قدره /68.000.000/ل.ل (ثمانية وستون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 11053 11/01/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 77 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 25/10/2012، من لجنة الوقف الدرزي - خربة قنافار لشراء عقار الدولة رقم 3990 من منطقة خربة قنافار العقارية قضاء البقاع الغربي،
بناء على افادة لجنة الخبراء المختصة تاريخ 5/11/2012 وموافقة وزير المالية بتاريخ 25/10/2012 و5/4/2013،
بناء على محضر جلسة بيع عقار الدولة رقم 3990 من منطقة خربة قنافار العقارية بتاريخ 15/1/2013،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 890/ر.م تاريخ 29/4/2013 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يباع من وقف طائفة الموحدين الدروز في بلدة خربة قنافار عقار الدولة رقم 3990 من منطقة خربة قنافار العقارية، قضاء البقاع الغربي، البالغة مساحته /4.040/م.م، بمبلغ اجمالي قدره /68.000.000/ل.ل (ثمانية وستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي