إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)، لا سيما المرسوم رقم 11720 تاريخ 12/1/2004،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط لغاية صدور موازنة عام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000 لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على القرار رقم 380/2 الصادر عن رئيس ادارة الموظفين بالوكالة
في مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 22/12/2011 المتضمن نتائج المباريات،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 123/ م.ص تاريخ 16/1/2014 لتعيين مراقبين مساعدين متمرنين في ملاك وزارة المالية - ادارة الجمارك ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية، على ان يعرض الموضع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل كل من الموظفين الناجحين في المباراة التي جرت اعتباراً من 10/9/2011 لوظفية مراقب مساعد في ادارة الجمارك (مراكز شاغرة) الواردة اسماؤهم ادناه من وظيفته الحالية وعيّن بوظيفة مراقب مساعد متمرن في ملاك وزارة المالية - ادارة الجمارك دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج:
مادة 2: عيّن كل من الناجحين في المباراة التي جرت اعتبارا من تاريخ 10 أيلول 2011 لوظيفة مراقب مساعد في إدارة الجمارك (مراكز شاغرة)، الواردة اسماؤهم أدناه بوظيفة مراقب مساعد متمرن في ملاك وزارة المالية-إدارة الجمارك في الدرجة الدنيا-من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة.
مادة 3: يُنقل في الجزء الاول من موازنة العام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب السابع والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة /715.000.000/ ل.ل (فقط سبعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب الثامن - وزارة المالية الفصل 3 - ادارة الجمارك الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /715.000.000/ ل.ل (فقط سبعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير).
مادة 4: يقدم كل من الاشخاص الواردة أسماؤهم في المادة الاولى، عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرون في حال وجودهم.
مادة 5: يحدد مركز عمل الاشخاص المعينين بهذا المرسوم بقرار من المرجع المختص وفقاً للاصول.
مادة 6: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 7: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي