All legislation

مرسوم Decree No. 11067 20/01/2014

قبول هبة مالية مقدمة من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية لتغطية ثمن الكتب المدرسية للتلامذة المسجلين في مرحلة التعليم الاساسي في المدارس والثانويات الرسمية باستثناء كتاب الجغرافيا

Type
مرسوم · Decree
Number
11067
Date
20/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 142-143
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1058 تاريخ 27/11/2014 (Arts. 1, 4 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 11067 تاريخ 20/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لاسيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

وبناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 50/م.ص تاريخ 8/1/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لتغطية ثمن الكتب المدرسية للتلامذة المسجلين في مرحلة التعليم الاساسي في المدارس والثانويات الرسمية باستثناء كتاب الجغرافيا، على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية بقيمة5.560.000/د.أ. (خمسة ملايين وخمسماية وستون ألف دولاراً اميركياً)، اي ما يعادل /8.381.700.000/ل.ل. (ثمانية مليارات وثلاثماية وواحد وثمانون مليوناً وسبعماية الف ليرة لبنانية)، وذلك لتنفيذ مشروع تغطية ثمن مجموعات الكتب المدرسية، لجميع التلامذة المسجلين في مرحلة التعليم الاساسي في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2013 - 2014 باستثناء كتاب الجغرافيا، وبصورة جزئية موازية في قيمتها وموضوعها لما يتبقى من رصيد هذه الهبة للعام الدراسي المقبل 2014 - 2015 .

المادة 2

مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم على مدى العام الدراسي 2013 - 2014 حيث يغطي وبصورة كاملة ثمن مجموعات الكتب المدرسية، باستثناء كتاب الجغرافيا، لجميع التلامذة المسجلين في مرحلة التعليم الاساسي في المدارس والثانويات الرسمية لهذا العام الدراسي، وكذلك على مدى العام الدراسي المقبل 2014 - 2015 حيث يغطي ثمن مجموعات الكتب ذاتها بصورة جزئية موازية في قيمتها وموضوعها لما يتبقى من رصيد الهبة المقبولة.

المادة 3

مادة 3: تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء 1 - الجزء الاول (واردات عادية) الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29501 - هبات جارية من حكومات اجنبية النبذة 29501 - هبات جارية من حكومات اجنبية

المادة 4

مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنة المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن التنسيب التالي: الجزء 1 - الجزء الاول الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية /8.381.700.000/ل.ل. لدعم صناديق المدارس الرسمية - مجانية الكتاب المدرسي. (فقط ثمانية مليارات وثلاثماية وواحد وثمانون مليوناً وسبعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 5

مادة 5: يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الرابعة مع مراعاة امكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للاصول القانونية المتبعة.

المادة 6

مادة 6: اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.

المادة 7

مادة 7: يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي