ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/2/2000 (تعديل جداول المخدرات
والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على المرسوم رقم 8065 تاريخ 20/6/2002 (تعديل جداول المخدرات
والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على المرسوم رقم 6231 تاريخ 27/8/2011 (تعديل جداول المخدرات
والمؤثرات العقلية والسلائف)،
بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
ومن اجل السلامة والصحة العامتين،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 4/2013 - 2014 تاريخ 6/11/2013)،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنقل مادة ال Gamma-- Hydroxy -- butyric Acid من الجدول الرابع الى الجدول الثاني من جداول إتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 أي من الجدول الثالث (مواد نفسية) الى الجدول الثاني (مواد مخدرة) من الجداول الملحقة بقانون المخدرات 673/98 . الجدول الثاني الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 6) حمض غاما هيدروكسيبوتيريك 6) GHB Gamma--hydroxy--butyric acid
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل