All legislation

مرسوم Decree No. 11051 11/01/2014

تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

Type
مرسوم · Decree
Number
11051
Date
11/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11051 تاريخ 11/01/2014
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/2/2000 (تعديل جداول المخدرات

والمؤثرات العقلية والسلائف)،

بناء على المرسوم رقم 8065 تاريخ 20/6/2002 (تعديل جداول المخدرات

والمؤثرات العقلية والسلائف)،

بناء على المرسوم رقم 6231 تاريخ 27/8/2011 (تعديل جداول المخدرات

والمؤثرات العقلية والسلائف)،

بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

ومن اجل السلامة والصحة العامتين،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 4/2013 - 2014 تاريخ 6/11/2013)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل مادة ال Gamma-- Hydroxy -- butyric Acid من الجدول الرابع الى الجدول الثاني من جداول إتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 أي من الجدول الثالث (مواد نفسية) الى الجدول الثاني (مواد مخدرة) من الجداول الملحقة بقانون المخدرات 673/98 . الجدول الثاني الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 6) حمض غاما هيدروكسيبوتيريك 6) GHB Gamma--hydroxy--butyric acid

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل