إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
بناء على احكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة والضرورية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 39/م.ص تاريخ 7/1/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي سلفة خزينة مقدارها /8/ مليار ل.ل. (فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دفع رواتب الموظفين عن الاشهر الثلاث الاولى من العام 2014 اضافة الى كل المتأخرات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقداً وإما عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجبة على وزارة الصحة العامة لصالح المستشفى المذكور أو بالطريقتين معاً.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي