All legislation

قرار Decision No. 37 11/01/2014

نقل الخبير السيد محمد ابراهيم مزهر من محافظة لبنان الجنوبي في فرع الشؤون البحرية الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
11/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 11/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد محمد ابراهيم مزهر المتضمن طلب نقل اسمه في جدول الخبراء من محافظة لبنان الجنوبي في فرع الشؤون البحرية الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/1/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد محمد ابراهيم مزهر من محافظة لبنان الجنوبي في فرع الشؤون البحرية الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/1/2014 وزير العدل شكيب قرطباوي