المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد محمد ابراهيم مزهر من محافظة لبنان الجنوبي في فرع الشؤون البحرية الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.
قرار Decision No. 37 11/01/2014
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد محمد ابراهيم مزهر المتضمن طلب نقل اسمه في جدول الخبراء من محافظة لبنان الجنوبي في فرع الشؤون البحرية الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/1/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد محمد ابراهيم مزهر من محافظة لبنان الجنوبي في فرع الشؤون البحرية الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/1/2014 وزير العدل شكيب قرطباوي