المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد ميشال عبدالله صفير من فرع التدفئة والتبريد - محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
قرار Decision No. 38 11/01/2014
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد ميشال عبدالله صفير المتضمن طلب نقل انتسابه في جدول الخبراء من فرع التدفئة والتبريد - محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/1/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد ميشال عبدالله صفير من فرع التدفئة والتبريد - محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/1/2014 وزير العدل شكيب قرطباوي