All legislation

مرسوم Decree No. 11103 24/01/2014

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مجلس الانماء والاعمار لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11103
Date
24/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11103 تاريخ 24/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 176/م ص تاريخ 23/1/2014 (تأمين اعتماد لتنفيذ المرحلة الاولى من مشاريع مستشفى ميفوق، مدرسة عمشيت، مدرسة لاسا واكمال طريق بئر الهيث - قرطبا في منطقة جبيل، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /24.120.000.000/ل.ل. (فقط اربعة وعشرون ملياراً ومائة وعشرون مليون ليرة لبنانية اي ما يوازي /16.000.000/ د.أ. ستة عشرة مليون دولار اميركي). الى الجزء الثاني (أ): الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار /24.120.000.000/ل.ل. مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتنفيذ المرحلة الاولى من مشاريع مستشفى ميفوق، مدرسة عمشيت، مدرسة لاسا واكمال طريق بئر الهيث - قرطبا في منطقة جبيل. (فقط اربعة وعشرون ملياراً ومائة وعشرون مليون ليرة لبنانية اي ما يوازي /16.000.000/ د.أ. ستة عشرة مليون دولار اميركي).

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي