All legislation

مرسوم Decree No. 11093 22/01/2014

تشكيل لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
11093
Date
22/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 168-170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11093 تاريخ 22/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبة) لاسيّما المادة 100 منه،

بناءً على المرسوم رقم 2488 تاريخ 3/7/2009 وتعديلاته،

بناءً على اقتراح كل من وزير المالية ووزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شكلت لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل والفصل فيها في محافظة بيروت على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي