All legislation

مرسوم Decree No. 11094 22/01/2014

الإجازة بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات لشركة منيبيع ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
11094
Date
22/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11094 تاريخ 22/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على الطلب المقدم من شركة منيبيع ش.م.ل. والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 11688/1/12 بتاريخ 21/7/2012،

بناء على دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة المسجلة برقم 1223/م ه تاريخ 13/11/2013،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 315/ص1 تاريخ 2/11/2013 (استعمال مياه نبع لأغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة منيبيع ش.م.ل. بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار رقم 2039 من منطقة كفرسلوان العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 94 م3 يومياً.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة منيبيع ش.م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على شركة منيبيع ش.م.ل. التقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل