المادة 1
مادة 1: يرخص لجمعية أسرة التآخي الخيرية الثقافية بإنشاء مستشفى خاص في جويا - قضاء صور - محلة رويسبان - على العقار رقم 1720 من منطقة جويا العقارية - بملكها - وملك لقيس وشهاب - (مستشفى التآخي) وفقاً للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 11095 22/01/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003
بناء على الطلب المقدم من جمعية أسرة التآخي الخيرية الثقافية (مركزها حارة حريك - قضاء بعبدا - علم وخبر رقم 155/أد تاريخ 14/12/1964 وتعديله رقم 356/أد تاريخ 23/8/1966 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 591/4/2013 تاريخ 15/1/2013) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 3512/1/2013 تاريخ 29/1/2013
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 261/م.ه. تاريخ 6/4/2013
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجمعية أسرة التآخي الخيرية الثقافية بإنشاء مستشفى خاص في جويا - قضاء صور - محلة رويسبان - على العقار رقم 1720 من منطقة جويا العقارية - بملكها - وملك لقيس وشهاب - (مستشفى التآخي) وفقاً للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /40/ سريراً.
مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل