المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حجولا - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 53 15/01/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 2593/ب/2013 تاريخ 30/12/2013،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حجولا - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام جبيل بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية حجولا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل