ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1780 تاريخ 4/10/2012،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «عائلة المعاق واليتيم» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13623 تاريخ 23/10/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «عائلة المعاق واليتيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1780 تاريخ 4/10/2012 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الكفور - حي الحريق - العقار رقم 1340 - ملك عبدو وديع حبيب - الطابق الارضي - قضاء كسروان. بدلاً من: غزير - العقار رقم 3017 - القسم رقم 58 - ملك انطوان الفرد شامي - الطابق الثالث - قضاء كسروان.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل