All legislation

علم وخبر Notice of association No. 73 16/01/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 452 تاريخ 20/3/2013 للجمعية المسماة: «جمعية الفرح الإعلامية الإجتماعية» مركزها صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
73
Date
16/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 151-152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 73 تاريخ 16/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 452 تاريخ 20/3/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الفرح الإعلامية الإجتماعية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12722 تاريخ 23/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الفرح الإعلامية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 452 تاريخ 20/3/2013 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المساهمة في وضع إستراتيجية لتنفيذ البرامج الإجتماعية والإقتصادية من خلال إقامة النشاطات الإجتماعية والتربوية والإعلامية الهادفة. 2 - المساهمة في تشجيع ودعم ومساعدة كافة الجهات الرامية الى تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية من هيئات وإدارات محلية ومواطنين وعمال ومؤسسات المجتمع المدني في جنوب لبنان دون أي تمييز بين المستفيدين من جميع الأنشطة، على أن تقدم الجمعية المساعدة التقنية والدعم المالي في حال توفرها. 3 - المساهمة في كافة النشاطات الرامية الى بلورة الموارد البشرية المحلية، وفقا للإحتياجات المحلية والإجتماعية والإقتصادية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجعة المختصة. بدلاً من: إقامة النشاطات الثقافية والإجتماعية والمساهمة في البرامج التربوية والإعلامية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل