All legislation

مرسوم Decree No. 11098 24/01/2014

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة مديرية الصحة العامة لعام 2014على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11098
Date
24/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 172-173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11098 تاريخ 24/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 92/م ص تاريخ 11/1/2014 (تأمين اعتماد بقيمة 100.934.960.000 ل.ل. على نبذة نفقات استشفاء على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.934.960.000/ ل.ل. فقط مائة مليار وتسعماية وأربعة وثلاثون مليوناً وتسعماية وستون ألف ليرة لبنانية. الى الجزء الأول: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 732 - الخدمات العامة الخاصة بالإستشفاء الخاص البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 7 - نفقات استشفاء النبذة 1 - نفقات استشفاء /100.934.960.000/ ل.ل نفقات استشفاء في القطاعين العام والخاص فقط مائة مليار وتسعماية وأربعة وثلاثون مليوناً وتسعماية وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي