إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818/ تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151/ تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابيها رقم 3081 تاريخ 7/10/2013 ورقم 3279 تاريخ 23/10/2013،
وبعد أخذ رأي مدير المالية العام بإحالته رقم 19614 تاريخ 2/1/2014، ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 853 تاريخ 23/11/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد أرقام كل من نفقات وإيرادات موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2014 وتنتهي في 31 كانون الاول 2014 بمبلغ قدره 1304874000000 فقط ألف وثلاثمائة وأربعة مليارات وثمانماية وأربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير وبفائض يبلغ 117483500000 فقط مائة وسبعة عشر ملياراً وأربعمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية وذلك وفق البيان التفصيلي المرفق بهذا القرار، والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منه، والمقترن بالتوقيع حسب الأصول.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2014.
بيروت في 14/1/2014
وزير المالية
محمد الصفدي