المادة 6
مادة 6: يتم فصل اتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الاستشفاء في مؤسسات الفئتين الأولى والثالثة بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بهم بإسم معتمد قبض تعيّنه الوزارة. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول اسمية تصدر لهذه الغاية على ان تحوّل من الحساب الخاص الى الحساب المفتوح لدى المصرف المحدد من قبل كل طبيب.