All legislation

قرار Decision No. 35 16/01/2014

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2013 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
16/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 16/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/1/2014 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2013 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 16/1/2014 وزير المالية محمد الصفدي