المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء سد وبركة المنزول لمياه الشفة (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) المبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11092 22/01/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم «1» تاريخ 10/10/2008 المتعلق بالموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار باعتماد بحيرة المنزول بدلاً من بحيرة سد الحبش في الزعرور (المتن الاعلى)، والممول جزئياً من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية،
بناء على قرار مجلس بلدية المتين ومشيخا رقم 16 تاريخ 28/6/2013،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 666/2013/أ تاريخ 1/11/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء سد وبركة المنزول لمياه الشفة (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) المبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط تحوير لطريقين في منطقة المتين العقارية المحددين بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - ص - ع - ف - س - أ) و (أ - ب - ج - د - ه - أ) (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن).
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعين المذكورين في المادة الاولى والثانية أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل