إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 4/3/2013 والمسجل بالرقم 1006/2013، من بلدية بصاليم والمزهر والمجذوب المتضمن طلبها اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) بين العقارات رقم 1299 - 314 - 315 والعقارات 290 - 294 - 295 - 296 و297 من منطقة بصاليم العقارية - قضاء المتن لحساب املاك الدولة الخصوصية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1006/2013 تاريخ 11/7/2013،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى المياه الكائن بين العقارات رقم 1299 و314 و315 والعقارات 290 - 294 - 295 - 296 و297 من منطقة بصاليم العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 177 م2 (مائة وسبعة وسبعون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا المجرى.
مادة 3: تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي