المادة 1
عطفاً على التعميمين الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/8/1979 ورقم 10/2004 تاريخ 3/4/2004، اللذين طُلب بموجبهما الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ضرورة تحقيق الاعلام بصورة مطابقة للمادة الخامسة من الدستور اللبناني التي حددت قياسات العلم اللبناني، حيث نصت ما حرفيته:
«العلم اللبناني احمر فأبيض فأحمر اقساماً أفقية، تتوسط الارزة القسم الأبيض بلون اخضر، اما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الآخرين معاً، واما الأرزة فهي في الوسط، يلامس رأسها القسم الاحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي، ويكون حجم الارزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض».
وحيث انه قد لوحظ، ان العديد من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اضافة الى بعض السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج، يرفعون اعلاماً لبنانية تخالف التحديد الوارد في النص الدستوري المذكور أعلاه، لا سيما لجهة تلوين قاعدة الارزة بلون بني.
لذلك يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات اللبنانية في الخارج ضرورة تحقيق الاعلام اللبنانية بصورة مطابقة للنص الدستوري.