المادة 1
إستناداً الى الرأي الاستشاري رقم 14/2008 تاريخ 27/2/2008 الصادر عن ديوان المحاسبة المتعلق بمدى إمكانية فرض غرامات على مجلس الجنوب ومفاده ان اجتهاد الديوان قد استقر على عدم تغريم الدولة، وحيث أنه صدر أيضاً عن ديوان المحاسبة الرأي الاستشاري رقم 11/2013 تاريخ 26/3/2013 المتعلق بطلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على استصدار عفو خاص عن كامل الغرامات المترتبة على الجامعة اللبنانية والذي أكّد على اجتهاده بعدم تغريم الدولة مع التأكيد على وجود إلتزام أشخاص الحق العام بالقوانين الضريبية وبالمهل المحددة فيها، وإستناداً الى كتاب وزارة المالية رقم 288 /ص1 تاريخ 20/1/2014، الذي أكدت فيه انها لا ترى مانعاً من إتخاذ قرار بإعفاء كافة المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المترتبة على كافة الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها، شرط أن يقوم أشخاص القانون العام المكلفين بتقديم التصاريح وتأدية الضرائب والرسوم المتوجبة خلال مهلة اقصاها 31/3/2014، لذلك، يطلب الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام كافة المبادرة بصورة فورية الى تسديد ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها، والى تقديم التصاريح المتعلقة بها خلال مهلة أقصاها 31/3/2014، على أن تتم ملاحقة المسؤولين عن اية مخالفة يرتكبونها بعد ذلك.