All legislation

تعميم Circular No. 5 24/01/2014

تعميم الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن إعفائها من الغرامات المترتبة على كافة الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها

Type
تعميم · Circular
Number
5
Date
24/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 5 تاريخ 24/01/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

إستناداً الى الرأي الاستشاري رقم 14/2008 تاريخ 27/2/2008 الصادر عن ديوان المحاسبة المتعلق بمدى إمكانية فرض غرامات على مجلس الجنوب ومفاده ان اجتهاد الديوان قد استقر على عدم تغريم الدولة، وحيث أنه صدر أيضاً عن ديوان المحاسبة الرأي الاستشاري رقم 11/2013 تاريخ 26/3/2013 المتعلق بطلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على استصدار عفو خاص عن كامل الغرامات المترتبة على الجامعة اللبنانية والذي أكّد على اجتهاده بعدم تغريم الدولة مع التأكيد على وجود إلتزام أشخاص الحق العام بالقوانين الضريبية وبالمهل المحددة فيها، وإستناداً الى كتاب وزارة المالية رقم 288 /ص1 تاريخ 20/1/2014، الذي أكدت فيه انها لا ترى مانعاً من إتخاذ قرار بإعفاء كافة المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المترتبة على كافة الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها، شرط أن يقوم أشخاص القانون العام المكلفين بتقديم التصاريح وتأدية الضرائب والرسوم المتوجبة خلال مهلة اقصاها 31/3/2014، لذلك، يطلب الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام كافة المبادرة بصورة فورية الى تسديد ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها، والى تقديم التصاريح المتعلقة بها خلال مهلة أقصاها 31/3/2014، على أن تتم ملاحقة المسؤولين عن اية مخالفة يرتكبونها بعد ذلك.

بيروت في 24 كانون الثاني 2014 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي