المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 507/أد تاريخ 14/10/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المؤتمر اللبناني المسيحي» للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 76 17/01/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على بيان العلم والخبر رقم 507/أد تاريخ 14/10/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المؤتمر اللبناني المسيحي» مركزها: بيروت
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 15587 تاريخ 19/9/2013 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 9407/اع/و/وز تاريخ 8/11/2013
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 507/أد تاريخ 14/10/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المؤتمر اللبناني المسيحي» للسبب المبين أعلاه،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل