All legislation

قرار Decision No. 76 17/01/2014

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المؤتمر اللبناني المسيحى» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
17/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 203-204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 17/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 507/أد تاريخ 14/10/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المؤتمر اللبناني المسيحي» مركزها: بيروت

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 15587 تاريخ 19/9/2013 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 9407/اع/و/وز تاريخ 8/11/2013

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 507/أد تاريخ 14/10/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المؤتمر اللبناني المسيحي» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل