المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في القرار رقم 2410 تاريخ 30/12/2013 بحيث يبلغ القرار جانب محافظة لبنان الشمالي بدلاً من محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 79 20/01/2014
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 2410 تاريخ 30/12/2013 المتعلق بتعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة حواره - قضاء المنية الضنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في القرار رقم 2410 تاريخ 30/12/2013 بحيث يبلغ القرار جانب محافظة لبنان الشمالي بدلاً من محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل