All legislation

قرار Decision No. 79 20/01/2014

تصحيح خطأ مطبعي وارد في القرار رقم 2410 تاريخ 30/12/2013 المتعلق بتعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة حواره - قضاء المنية الضنية،

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
20/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 20/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 2410 تاريخ 30/12/2013 المتعلق بتعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة حواره - قضاء المنية الضنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في القرار رقم 2410 تاريخ 30/12/2013 بحيث يبلغ القرار جانب محافظة لبنان الشمالي بدلاً من محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل