All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 10/01/2014

الاعتراف بدبلوم مهندس في الهندسة الصناعية الصادرة عن كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة المنار في طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
10/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 155-156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 10/01/2014
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990

المرجع: المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 2404/م/2007 تاريخ 20/11/2007

المواد

المادة 1

المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس الكلية: كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات الشهادة: دبلوم مهندس في الهندسة الصناعية تعتبر شهادة دبلوم مهندس في الهندسة الصناعية، التي تمنحها كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة المنار في طرابلس، وفق النظام الامريكي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة الصناعية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسين رصيدا منها ما لا يقل عن ثمانية وستين رصيدا في مادة الاختصاص وأربعة وثلاثين رصيدا متطلبات كلية الهندسة، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي، يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2007/2008 .

بيروت في 10/1/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب