المادة 1
المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس الكلية: كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات الشهادة: دبلوم مهندس في الهندسة الصناعية تعتبر شهادة دبلوم مهندس في الهندسة الصناعية، التي تمنحها كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة المنار في طرابلس، وفق النظام الامريكي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة الصناعية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسين رصيدا منها ما لا يقل عن ثمانية وستين رصيدا في مادة الاختصاص وأربعة وثلاثين رصيدا متطلبات كلية الهندسة، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي، يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2007/2008 .