All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 10/01/2014

تعديل القرار المبدئي رقم 9/15/2002 متعلق بالإعتراف بالإجازة في العلوم الكنسية Licence en Sciences Ecclésiales Bachelor in Ecclesiastical sciences الصادرة عن كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
2
Date
10/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 10/01/2014
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

المواد

المادة 1

إسم المؤسسة: جامعة الحكمة إسم الكلية: كلية العلوم الكنسية إسم الشهادة: الإجازة في العلوم الكنسية Licence en Sciences Ecclésiales Bachelor in Ecclesiastical sciences تعتبر شهادة الإجازة في العلوم الكنسية، التي تمنحها كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في العلوم الكنسية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي منها 24 رصيدا في علم الاديان والفلسفة والعلوم الانسانية، 42 رصيدا في مادة الاختصاص، و30 رصيدا اختياريا في مواد ترتبط بتاريخ الكنيسة واللاهوت والكتاب المقدس، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2013/2014 .

بيروت في 10/1/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب