المادة 1
إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك إسم الكلية: كلية الحقوق إسم الشهادة: ماستر في القانون الخاص Master en Droit Prive) Master in Private Law تعتبر شهادة الماستر في القانون الخاص التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الحقوق أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها خمسة عشر رصيداً في الإختصاص وستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما الطلاب الحائزون على الاجازة اللبنانية في الحقوق فعليهم دراسة 21 رصيدا من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2010 - 2011 .