All legislation

علم وخبر Notice of association No. 105 24/01/2014

تأسيس جمعية بإسم: «هيئة إنماء وإعمار عكار» مركزها: برقايل - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
105
Date
24/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 205-206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 105 تاريخ 24/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة إنماء وإعمار عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18733 تاريخ 25/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة إنماء وإعمار عكار» مركزها: برقايل - حي الكروم - ملك رياض عبد الرزاق - قضاء عكار. غايتها: 1 - العمل على تنمية مختلف القطاعات في عكار من خلال مشاريع إجتماعية، إقتصادية، ثقافية، وإنمائية. 2 - تعزيز العمل الإجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد. 3 - تحقيق العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. 4 - إعطاء الأولوية في التنمية للمناطق المحرومة. 5 - العمل على نبذ التعصب الطائفي والمذهبي والعرقي. 6 - إلغاء الطائفية السياسية والإدارية تحقيقاً لمبدأ المساواة بين اللبنانيين التي ينص عليها الدستور. 7 - إحترام الرأي الآخر وإعتماد الحوار كأسلوب راق وحضاري لحلّ الخلافات والمشاكل الإجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رياض علي عبد الرزاق - خالد رشيد قهوجي - رشا منح الجزار - شنتال نجيب النبوت - خالد محمد عياش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض علي عبد الرزاق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل