إن المدير العام للبريد
بناءً على المرسوم رقم 7113 تاريخ 5/1/2002،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته،
بناءً على المرسوم رقم 6931 تاريخ 21/1/2011 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات نيروبي 2008 المنعقد في جنيف،
بناءً على المرسوم رقم 5155 تاريخ 10/10/2010 (التعرفة البريدية)،
بناءً على القرار رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985،
بناءً على القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 لاسيما المادة الاولى منه.
بناءً على الطلب المقدم من شركة أرامكس لبنان ش.م.ل. المؤرخ في 1/1/2014 والمسجل لدينا تحت رقم 3/د تاريخ 3/1/2014 .
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: يرخص لشركة ارامكس لبنان ش.م.ل. سجل تجاري رقم 38501 تاريخ 7/2/2012 بنقل مواد المراسلات المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985 في مركزها الكائن في منطقة رأس بيروت، مبنى الجيفينور رقم GFI/35 الطابق الاول أو أي مركز يرخص لها بإحداثه مستقبلاً وبين مراكزها المرخصة في الخارج وفق القواعد والأصول المحددة في القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 .
مادة 2: يلغى القرار رقم 5 تاريخ 22/2/1988 المعطى للشركة العربية الاميركية للنقل السريع سجل تجاري 53366 تاريخ 25/1/1988، تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
مادة 3: يعمل بمضمون هذا القرار اعتباراً من تاريخ 3/1/2014 .
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 2014
المدير العام للبريد
المهندس د. محمد زهير يوسف