All legislation

علم وخبر Notice of association No. 108 24/01/2014

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «المقدمين» مركزها: بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
108
Date
24/01/2014
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 207-208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 108 تاريخ 24/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «المقدمين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8118 تاريخ 9/6/2008 والإستدعاء المسجل برقم 8118 تاريخ 17/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «المقدمين» مركزها: بشري - شارع الأرز - ملك بدوي طوق. غايتها: 1 - صون العيش المشترك والسلم الاهلي. 2 - المحافظة على المواطنية وتثبيت الثوابت الوطنية. 3 - التوعية الثقافية والإجتماعية والسياسية وفقاً للدستور والقوانين والانظمة اللبنانية. 4 - التأكيد على التعايش بين جميع أبناء الوطن. 5 - العمل على الحفاظ على سيادة واستقلال الوطن وفقاً للقوانين ودعماً للمؤسسات العسكرية الوطنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - روزين وديع طوق - انا ماريا جبران جبران - طوني منصور طوق - غسان بطرس طوق - ميلاد غسطين طوق - منصور بشاره طوق - ساندره ميلاد سكر - طوني مالك طوق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة انا ماريا جبران جبران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل